القرار عدد 888 المؤرخ في 17/12/96 الملف العقاري عدد 6203/92
عدل واحد – شهادته – صحتها - الشهادة الاسترعائية التي ينسبها عدل واحد إلى علمه بوقوع البيع و تتضمن كل شروطه لا يضيره تأخر الأداء و لا يؤثر في ذلك صحة العمل به مادام الرسم مخاطبا عليه. و لما كان موضوع الدعوى ماليا فإنها تثبت بالشاهد و اليمين مع الحيازة . باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى و بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت رقم 1732 بتاريخ 09/10/1991 بالملف عدد 25/90/8 أنه بمقتضى مقال مؤرخ في 04/12/1984 قدمه للمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير السيد عبدالسلام المفضل في مواجهة السيد عبدالسلام بن علي بن أحمد يعرض المدعي أنه يملك مع المدعى عليه إنصافا بينهما بمقتضى رسم شرائهما عدد 393 بتاريخ فاتح يناير 1971 القطعة الأرضية المحدودة و الممسوحة بالمقال المشتملة على أشجار مختلفة و استنادا للفصل 978 من ظهير قانون الالتزامات و العقود يطلب المدعي الحكم بإجراء القسمة و بخبير مختص و أرفق المقال رسم الشراء المذكور . و أجاب المدعى عليه بأن المدعي فوت نصيبه له بمقتضى رسم شرائه عدد 367 فأصبح المدعي لا ملك له مع المدعى عليه و بعد إجراء خبرة قضت المحكمة على المدعى عليه بالقسمة طبق تقرير الخبير و طريقته بانفراد المدعي بالجزئين 1 و4 و المدعى عليه بالجزئين 2 و 3 بعلة أن لفيفية المدعى عليه بالشراء لا تنهض حجة في إثبات التصرف القانوني مقابل حجة المدعي التي هي بعدلين و لأن حجة المدعى عليه إنما هي شهادة شهود ثبت بها الوقائع المادية لا التصرفات القانونية و بعد استئنافه أيدته محكمة الاستئناف فطلب فيه النقض المدعى عليه فنقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 748 بتاريخ 05/06/1990 بعدم التعرض في تعليله لشراء المدعى عليه و عدم مناقشته إياه و بعد النقض و الإحالة و إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما و تمسك كل واحد منهما بصحة شرائه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف معللة قرارها بأن لفيف شراء المدعى عليه غير عاملة لعدم التنصيص فيها على معاينة شهودها لعملية البيع و الشراء و لاستصحاب الأصل الذي هو الشركة و أن رسم الشراء عدد 243 المدلى به من قبل المدعى عليه المستأنف يتضمن ان محرره عدل واحد شهد بأنه سبق له منذ ست سنوات أن اشترى من شريكه المدعي النصف في القطعة المدعى فيها و أنه لم يدرج هذا البيع بكناش الجيب لعدم الحصول عليه أنذاك و بعد هذا تم إدراجه في مذكرة الحفظ بتاريخ 08/12/1986 و لأن هذا الرسم لم يقع الإشهاد به على المشهود عليه بالصبغة التي يؤسس بها الوثيقة و لمخالفته للضوابط العدلية التوثيقية و أن تصريح المدعى عليه جاء مطابقا لمقتضيات الفصل 489 من ظهير قانون الالتزامات والعقود الذي ينص بصيغة الوجوب على إشهاد البيع بمحرر ثابت التاريخ و مسجل في الشكل المحدد و هذا هو القرار المطعون فيه . أسبـاب النقض و حيث يطعن الطاعن بثلاثة أسباب متخذة من نقصان التعليل و عدم الارتكاز على أساس تتضمن في جميعها أن الحكم المطعون فيه لم يوضح الصيغة التي يراها ضرورية لثبوت البيع في حين أنه بالرجوع إلى رسم الشراء عدد 243 يتضح منه أن العدل شهد بوقوع البيع لنصف القطعة لطالب النقض مع بيان البائع و المشتري و الثمن و القدر المبيع كما أن العدل قد تحمل شهادة البيع و أداها كشهادة استرعائية عملية إذ تحمله بالشهادة يوجب عليه الشهادة بها متى طلب منه ذلك و قد سارع بعد النقض إلى كتب رسم الشراء على الطريقة الاسترعائية و أن وصف العدالة قائم به أما أن يذهب إلى عدلين آخرين للسماع منه ما تحمله فأن هذا الرأي لا يرتكز على أساس . حقا ، فإن رسم الطاعن عدد 243 شهد به عدل واحد بشهادة استرعائية نسبها إلى علمه بوقوع البيع لنصف القطعة المدعى فيها و قد ذكر العدل الواحد في الرسم المذكور كل شروط البيع من معرفة للطرفين و ثمن البيع و معاينة قبض البائع للمطلوب في النقض للثمن من طرف الطاعن و حدود القطعة و قد أدرج الرسم بكناش الحفظ و لا يضيره تأخر الأداء بمرور ست سنوات و لا يؤثر ذلك في صحة العمل به مادام الرسم متوفر على أركان البيع و مخاطبا عليه و لما كان موضوع الدعوى ماليا فإنها تثبت بالشاهد و اليمين لاسيما و أن الطاعن حائز للمدعى فيه الأمر الذي كان ما علل به القرار تعليلا ناقصا عرضه للنقض . مـن أجـل مـا ذكـر قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية و طرفيها على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبق القانون و على المطلوب في النقض الصائر . كما قرر إثبات حكمه في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته . و به صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الاجراوي رئيسا و السادة المستشارين محمد المالكي مقررا محمد بنونة – محمد الامغاري و محمد الكتاني أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان .